اسم العضو
كلمة المرور

بإمكان المشاركين في مسابقة منابر من نور تسليم الإجابات عبر الرسائل الخاصة و نذكر بأن آخر موعد هو 29 رمضان



الملتقى مغلق عن المشاركات في العشر الأواخر من رمضان


 

ابحث مع أحباب الله في جوجل






ملـتـقى الــفـتــاوى لعرض الفتاوى التي تهم المسلمين و تعنى بتوضيح أمور دينهم ..

 :: آخر المشاركات ::
اخبار الملتقى اليومية - حصرياً هنا [ الكاتب : comrade - آخر الردود : شهرزاد - عدد الردود : 32 - عدد المشاهدات : 472 ]       »     متى يبدأ إحياء العشر الأواخر من رمضان [ الكاتب : حوراء الجنان - آخر الردود : حوراء الجنان - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 61 ]       »     أهلت العشر ,, فهل من مشمر ؟! [ الكاتب : حاملة المسك - آخر الردود : حوراء الجنان - عدد الردود : 2 - عدد المشاهدات : 63 ]       »     فضل العشر الاواخر من رمضان [ الكاتب : comrade - آخر الردود : حوراء الجنان - عدد الردود : 7 - عدد المشاهدات : 112 ]       »     لن يطير الانترنت في العشر الأواخر من رمضان [ الكاتب : أحباب الرحمن - آخر الردود : حوراء الجنان - عدد الردود : 2 - عدد المشاهدات : 54 ]       »     العشر الأواخر والدعاء [ الكاتب : كلمة سوآء - آخر الردود : حوراء الجنان - عدد الردود : 1 - عدد المشاهدات : 57 ]       »     ليلة القدر وعلاماتها [ الكاتب : كلمة سوآء - آخر الردود : حوراء الجنان - عدد الردود : 2 - عدد المشاهدات : 54 ]       »     استمع الآن للقرآن الكريم بصوت عبدالمحسن القاسم [ الكاتب : رقية القلب - آخر الردود : رقية القلب - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 43 ]       »     موضوع المليون رد التعاون يهمنا [ الكاتب : REMA_2009E - آخر الردود : الحب فى الله - عدد الردود : 596 - عدد المشاهدات : 3031 ]       »     يوم الغسيل العالمي [ الكاتب : شهرزاد - آخر الردود : الحب فى الله - عدد الردود : 1 - عدد المشاهدات : 47 ]       »    


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 21-03-2009, 04:48 PM   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
مـحـب لله مـقـرّب
 
الصورة الرمزية خالد 1989

إحصائية العضو







خالد 1989 غير متواجد حالياً

 

 

افتراضي رد: حكم النقاش في المنتديات في مسائل الشرع ، والتصويت عليها ؟؟

 

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المشتاقة للجنة مشاهدة المشاركة
بارك الله اخي خالد
جزاك الله خيراااااا..
وفيكِ أختي الفاضلة بارك الله

سرني المرور الطيب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

رد مع اقتباس
قديم 17-01-2010, 07:04 PM   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
مـحـب لله جديــد
 
الصورة الرمزية دمعة الم

إحصائية العضو








دمعة الم غير متواجد حالياً

 

 

افتراضي رد: حكم النقاش في المنتديات في مسائل الشرع ، والتصويت عليها ؟؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

رد مع اقتباس
قديم 02-04-2010, 06:21 AM   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
مـحـب لله نشـيط
 
الصورة الرمزية ام ايمن

إحصائية العضو







ام ايمن غير متواجد حالياً

 

 

افتراضي رد: حكم النقاش في المنتديات في مسائل الشرع ، والتصويت عليها ؟؟

 

مراعاة فقه الخلاف في الاحتساب
إعداد الباحث: فلاح بن سعود المطيري
وكيل مركز هيئة المخطط بسكاكا
وقد قسمت البحث إلى مقدمة وثلاثة فصول:
فالفصل الأول: جعلته مدخلا لدراسة مراعاة فقه الاحتساب، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: خاص بتعريفات البحث تحته خمسة مطالب تغطي تعريفات عنوان البحث.
والمبحث الثاني: جعلته في أهمية معرفة مسائل الخلاف في الاحتساب.
والفصل الثاني: جعلته خاصا في مسائل الإنكار في الخلاف وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: في أنواع مسائل الخلاف.
والمبحث الثاني: في أنواع الخلاف نفسه.
والمبحث الثالث: في الإنكار في المسائل المختلف فيها.
والمبحث الرابع: في أقوال العلماء المحققين في الإنكار في مسائل الخلاف.
والمبحث الخامس: في شواهد من إنكار السلف على من خالف النصَّ في اجتهادِه.
والفصل الثالث: جعلته في خلاصة البحث حيث يتضمن خلاصة البحث وتوصيات الدراسة والفهارس.
وهذا ولا يفوتني أن أشكر كل من وقف معي في انجاز هذا البحث وقدم لي الرأي والمشورة وأخص بذلك الدكتور خلف بن علي العنزي، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الجوف، والشيخ خالد العسيري، مساعد مدير الفرع، وزملائي بمركز هيئة المخطط؛ وأخص الأستاذ الشيخ فواز بن خلف الحيزان.
وإنني ألتمس العذر عن كل ما حصل مني في هذا البحث من تقصير أو زلل أو خلل أو نسيان في مادة هذا البحث أو صياغته، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأسأل الله إن يجعله من العمل الصالح والعلم النافع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الفصل الأول: مدخل لدراسة مراعاة فقه الخلاف في الاحتساب:
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: تعريفات البحث:
المطلب الأول: تعريف المراعاة لغة واصطلاحا:
أ- المراعاة من حيث اللغة:
تناولت كتب اللغة مفهوم المراعاة، ووضعت له معاني كثيرة ومتعددة، لكننا لن ندرج منها إلا ما كان أقرب إلى موضوع بحثنا، وأمس صلةً بالمعنى الاصطلاحي الذي نريد أننصل إليه، ومن تلك المعاني ما ذكره الإمام ابن منظور رحمه الله في لسان العرب، حيث يقول: "المراعاة: المناظرة والمراقبة، يقال: راعيت فلانا مراعاة ورعاء إذا راقبته وتأملت فعله، والنظر إلى الشيء وملاحظته ومراقبته واعتباره والنظر إلى ما يصير إليه"[3].
وفي القاموس "يقال: رعى الشيء رعيا أي حفظه ولاحظهمحسنا إليه"[4].
ب- المراعاة من حيث الاصطلاح:
إن المعنى الاصطلاحي لا يبتعد عن المعنى اللغوي ويجري مجراه، بمعنى أن الناظر في الوقائع والنوازل يلاحظ ويرعى قول غيره ويضعه في اعتباره، ويبني عليه، ويعتد به.
المطلب الثاني: تعريف الخلاف لغة واصطلاحا:
أ- الخلافلغة: هناك جدل في العلاقة بين الاختلاف والخلاف، وإن كان البعض يرجح أن معناهما عند الفقهاء واحد، ولكن الذييهمنا أساسا هو التعامل مع المسمى كما هو في كتب الأصول، ونقصد بذلك: مراعاةالخلاف.
والخلاف في اللغة: نقيض الوفاق، كما يناقض الاختلاف الاتفاق، والاختلافكما يقول الراغب أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله وأقواله.
والخلافأعم من الضد؛ لأن كل ضدين مختلفان، وليس كل مختلفين ضدين[5].
ب- الخلاف اصطلاحا: هو أن تكون اجتهادات الفقهاء وآراؤهم وأقوالهمفي مسألة ما متغايرة، كأن يقول بعضهم: هذه المسألة حكمها الوجوب، ويقول البعض: كمها الندب، ويقول البعض: حكمها الإباحة... وهكذا.
المطلب الثالث: تعريف مراعاة الخلاف إجمالا:
يمكن تعريف مراعاة الخلاف بأنه: ترجيح المجتهد دليلَ المخالف بعد وقوع الحادثة، وإعطاؤه ما يقتضيه أو بعض ما يقتضيه.
ونحن بذلك نشير إلى قضية مهمة وهي: أن مراعاة الخلاف هي بعد وقوع الفعل وليس قبله، حتى لا يظن ظان أن مجرد المخالفة بين دليلين موجب لمراعاة أحدهما.
المطلب الرابع: معنى الفقه لغةواصطلاحاً:
أ- الفقه فياللغة: اختلف العلماء في معناه، فقيل: مطلق الفهم.
وقيل: فهم غرض المتكلم من كلامه.
والقول الثالث: أنه فهم الأشياء الدقيقة. هذا الأخير رجحه القرافي وقال: هو الأولى.
ب- الفقه اصطلاحا: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية.
المطلب الخامس: تعريف الخلاف لغة واصطلاحا:
أ- الخلاف في اللغة:
تدور مادة (خ ل ف) في اللغة حول معانٍ ثلاثة:
الأول: أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه.
يقال قعدت خلاف فلان؛ أي بعده، ومنه الخلافة سميت بذلك: لأن الثاني يجيء بعد الأول فيقوم مقامه.
الثاني: خَلْف، وهو عكس قدام يقال: هذا خلْفي وهذا قدامي.
الثالث: التغيير، يقال: خلَفَ فوه إذا تغير.
والذي يراد بيان معناه هنا: هو قول القائل: في المسألة خلاف بين العلماء، أو: اختلف العلماء في كذا.
وقد أرجع ابن فارس هذا الإطلاق إلى المعنى الأول[6]، وهو أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه، فكأن كل واحد من المختلفين يُنَحِّي قول صاحبه ويُقيم نفسه مقام الذي نَحَّاه.
ب- الخلاف اصطلاحا:
أن ينهج كل شخص طريقًا مغايراً للآخر في حاله أو قوله أو رأيه، ولما كان الاختلاف بين الناس في القول قد يفضي إلى التنازع استعير ذلك للمنازعة والمجادلة، قال تعالى &..64831;فَاخْتَلَفَ الأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ&..64830;[7].
المطلب السادس: تعريف الاحتساب لغة واصطلاحا:
أ- الاحتساب في اللغة:
مصدر من الحسبة ومن ذلك قولهم حسبك واحتسب فيه احتسابًا، بمعنى: اكفف؛ لأن وظيفة المحتسب كف الناس عن الظلم. والاحتساب طلب الأجر. والاسم: الحسبة بالكسر[8].
وللحسبة عدة معانٍ:
- التدبير وحسن النظر في الأمور، يقال: فلان حسن الحسبة في الأمر، حسن التدبير.
- الكف: يقال: حسبك بمعنى: اكفف.
- طلب الأجر: جاء في الحديث «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»[9].
- الاختبار، يقال: احتسبت فلاناً، أي: اختبرت ما عنده.
- الإنكار، يقال: احتسب فلان على فلان، أي: أنكر عليه قبيح عمله.
-الظن، ومنه قوله تعالى &..64831;ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب&..64830;[10].
- الاعتداد، يقال: فلان لا يحتسب به، أي: لا يعتد به.
- الاكتفاء، يقال: احتسبت بكذا، أي: اكتفيت به.
مما سبق يتضح لنا بأن من معان كلمة الحسبة هو: الكف، وطلب الأجر، وحسن التدبير، والإنكار، وهذه المعاني تتفق مع المدلول الاصطلاحي الآتي للحسبة.
ب- الاحتساب اصطلاحاً:
للعلماء تعاريف كثيرة للاحتساب، نذكر منها ما يلي:
التعريف الأول للاحتساب: السعي لتغيير المنكر، وإقامة المعروف، وفقاً لمنهج الشريعة؛ امتثالاً لأمر الله، وطلباً لثوابه، متولياً أو متطوعاً.
التعريف الثاني للاحتساب: فعل ما يُحتسب به عند الله تعالى[11]
التعريف الثالث للاحتساب: رقابة إدارية تقوم بها الدولة لتحقيق المجتمع الإسلامي، بردهم إلى ما فيه صلاحهم. وإبعادهم عما فيه ضررهم وفقاً لأحكام الشرع.
التعريف الرابع للاحتساب: هو أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله[12].
وهذا التعريف الأخير هو أجمع التعاريف وأدقها. وهو التعريف الذي نختاره.


المبحث الثاني: أهمية معرفة مسائل الخلاف في الاحتساب:
إنّ الأمرَ بالمعروف والنهيَ عن المنكر مُجْمَعٌ على وجوبِهما. وإنكار المنكرات المخالفة للشرع من الأمور الواجبة على من قدر على إنكارها، قال تعالى &..64831;كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر...&..64830; الآية[13]، والإنكار من الأمور المهمة لإصلاح المجتمعات، والاطلاع على الخلاف بين العلماء في المسائل الشرعية، والنظر في استدلالاتهم وترجيحاتهم من الأهمية بمكان؛ لأن هناك مسائل اختلف فيها العلماء؛ فيختلف فيها الإنكار تبعاً للاختلاف فيها.
إن مسائل الاجتهاد المحضة: التي يجتهد فيها العلماء فتختلف وجهات نظرهم، والجميع ينطلقون من الكتاب والسنة، وينتهجون منهج الكتاب والسنة.
أما العالم أو المذهب الذي يخالف نصاً من النصوص عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو في كتاب الله، فإنه يُنكر عليه، ولو قد قال بذلك بعض الأئمة، فهذا لا يمنع من الإنكار، وإلا لاتبع الناس الأئمة في أخطائهم وأصبحت معروفاً، وتركنا سنة نبينا صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ من أجل أن فلاناً اجتهد فاخطأ، وهذه مصيبة: &..64831;فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ&..64830;[14].
ونظرا لكثرة وقوع اللبس والخلط في هذا الجانب فإن الكثيرين ممن يتكلمون عن هذه المسألة يعبرون عنها بالإنكار في مسائل الخلاف، فيطلقون القول بعدم الإنكار في مسائل الخلاف، ولو جعلنا عبارتهم هذه قاعدة وأردنا تطبيقها لتعطل باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تماماً؛ لأن الخلاف واقع في أصول الدين وفروعه في القديم والحديث.
لذلك فإن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في أمس الحاجة لمعرفة الخلاف في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ حتى لا يقعون في هذا اللبس؛ فيقع الخلل في عملهم الإصلاحي العظيم.

الفصل الثاني: الإنكار في مسائل الخلاف:

المبحث الأول: أنواع المسائل التي اختلف فيها العلماء:
المسائل التي اختلف العلماء فيها نوعان:
الأول: مسائل ورد في بيان حكمها نص صريح من القرآن الكريم أو السنة الصحيحة، ولا معارض له، أو نقل فيها إجماع، ثم شذ بعض المتأخرين وخالف الإجماع، أو دل على حكمها القياس الجلي الواضح. فهذه المسائل يُنكَر فيها على من خالف الدليل.
النوع الثاني: مسائل لم يرد ببيان حكمها دليل صريح من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي.
أو ورد بحكمها دليل من السنة، ولكنه مختلف في تصحيحه، أو ليس صريحاً في بيان الحكم، بل يكون محتملاً.
فهذه المسائل وأمثالها مما لم ترد نصوص صريحة ببيان حكمها هي التي لا ينكر فيها على المخالف، ما دام متبعاً لإمام من الأئمة وهو يظن أن قوله هو الصواب.
ولكن لا يجوز لأحد أن يأخذ من أقوال الأئمة ما يتوافق مع هواه.
وعدم الإنكار على المخالف في هذه المسائل ونحوها: لا يعني عدم التباحث فيها، أو عدم التناظر وبيان القول الراجح بدليله، بل لم يزل العلماء قديماً وحديثاً تعقد بينهم اللقاءات والمناظرات للتباحث في مثل هذه المسائل، ومن ظهر له الحق وجب عليه الرجوع إليه.


المبحث الثاني: أنواع الخلاف في المسائل:
الخلاف في المسائل الشرعية على نوعين:
أ- خلاف سائغ: وهو الخلاف في المسائل الاجتهادية وهي المسائل التي اختلف فيها أهل العلم من أهل السنة والجماعة، ولكلٍ استدلالٌ معتبر. ومن أمثلته: جلسة الاستراحة في الصلاة، وكيفية الإشارة بالسبابة في التشهد، وصلاة تحية المسجد في وقت النهي، وهل الماء ينقسم إلى قسمين أو ثلاثة؟ واختلافهم في تحديد آخر وقت صلاة العشاء؛ هل هو بانتصاف الليل؟ أو بطلوع الفجر؟ واختلافهم في حكم صيام يوم الشك؛ هل هو واجب أو جائز أو محرم؟
وهذا النوع أمثلته كثيرة جداً، وهو الذي يقول فيه أهل العلم: لا إنكار في مسائل الاجتهاد وإنما النصح والبيان؛ لأن مع كلا الطرفين دليل.
وهذا النوعُ من الخلاف غير مذموم، وإنما يكون مذموماً عند البغي، كالسب والشتم والعداء والبغض بينهم. كما سبق في اختلاف التنوع.
ب- خلاف غير سائغ: ويكون في حالين:
الحال الأولى: فيما أجمع عليه أهل العلم من أهل السنَّة والجماعة، ومن أمثلته: توحيد الله في ألوهيته وربوبيته، وأسمائه وصفاته، وإثباتها كما أثبتها الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيّه، إثباتاً يليقُ بجلاله، من غير تحريفٍ ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، والإيمان بأركان الإيمان الستة، وأركان الإسلام الخمسة، وأنَّ القرآن كلام الله، منزل غير مخلوق، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الإيمان قولٌ وعمل، وأن الظهر أربع ركعات، وأن في كل ركعة سجدتان، وأن الطهارة شرطٌ لصحة الصلاة، ومشروعية صلاة الوتر وقيام الليل، وبدعية الاحتفال بالمولد النبوي، وصلاة الرغائب، والذكر الجماعي بعد الصلاة، وتلاوة المؤذن بعد الأذان للقرآن والتسابيح بمكبر الصوت، وتحريم سماع الموسيقى والأغاني، واختلاط الرجال بالنساء في العمل والتعليم... الخ.
الحالة الثانية: مما يكون الخلاف فيه غير سائغ: إذا حدث الخلاف بين أهل السنة والجماعة، ثم تبين الصحيح من الخلاف بجلاءٍ تام، فيكون الاختلاف حينئذ مذموماً، ويشرع فيه الإنكار، قال ابن القيم-رحمه الله تعالى-: «وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها: ليس بصحيح».
وقال: «كيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها؛ والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتاباً أو سنة؛ وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء.
وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع، وللاجتهاد فيها مَسَاغ؛ لم يُنكر على مَنْ عمل بها مجتهداً أو مقلداً»[15].
المبحث الثالث: حكم الإنكار في مسائل الخلاف:
هذه من المسائل التي أخذت جدلا واسعا، وتكلم فيها العلماء، ولهم فيها مذهبان:
المذهبُ الأول:
لا إنكار في مسائلَ الخلاف، وأن العبرةَ في الإنكارِ بمذاهبَ الناس؛ فكلُّ مَن تَمذهب بمذهب من المذاهب لا يُنكرُ عليه في مسائلَ الخلاف.
قال الغزاليُّ رحمه الله: «الشرطُ الرابع: أن يكون كونُه منكراً معلوماً بغير اجتهاد، فكلُّ ما هو محل الاجتهاد فلا حُسبةَ، فليس للحنفي أن ينكرَ على الشافعي أكلَه الضبّ والضبع ومتروك التسمية، ولا للشافعي أن ينكر على الحنفيِ شربَه النبيذِ الذي ليس بمسكر...
نعم؛ لو رأى الشافعيُّ شافعياً يشربُ النبيذَ، وينكحُ بلا وليِّ، ويطأ زوجتَه؛ فالأظهرُ أنّ له الحسبةَ والإنكارَ، فعلى كلَّ مقلِّدٍ إتباع مقلَّدِه في كلِّ تفصيل، فإذا خالفَه فهو عاصٍ بالمخالفةِ.
إلاّ انَّه يلزم من هذا: أنه يجوزُ للحنفي أن يعترض على الشافعي إذا نكح بغير وليٍّ، وكذلك الشافعيُّ يحتسبُ على الحنفيِّ إذا شاركه في أكل الضبِّ ومتروكِ التسميةِ؛ لأنه خلافُ معتقدِه»[16].
وأجاب العلماءُ على كلام الغزالي بإجاباتٍ منها:
قالوا له: أن جميع ما ذكرتَ من أمثلةٍ ليست من المسائل الاجتهاديةِ وإنما دلّت نصوصٌ ثابتةٌ على صحَّةِ أحد الآراءِ فيها، فأكلُ الضبِّ وردت نصوصٌ صريحةٌ تدل على أنه ليس بحرامٍ وأنه أُكِل على مائدةِ رسول الله صلي الله عليه وسلم[17] فلا يُنكرُ على آكلِه، وكذلك وردت نصوص صريحةٌ تدلّ على أنه لا نكاح إلاّ بوليّ وأنّ أيّما امرأةٍ نُكحتْ بغير إذن وليِّها فنكاحها باطلٌ -كما في مسند أحمد[18] وسنن أبي داود[19]-.
وقالوا له أيضاً: ما الدليلُ على وجوبِ اتباع المقلَّدِ في كل تفاصيل؟ وأنه يصيرُ عاصياً بمخالفتهِ؟
فالذي أُمِرْنا بإتباعه في كلِّ شيءٍ كتابُ الله وسنّةُ رسوله صلي الله عليه وسلم وإجماعُ المسلمين فقط، قال تعالى: &..64831;اتّبعوا ما أُنزلَ إليكم من ربِّكم ولا تتبعوا من دُونِه أولياءَ...&..64830;[20]. وقال تعالى: &..64831;وما آتاكمُ الرسولُ فخذوهُ وما نهاكم عنه فانتهُوا...&..64830;[21]، الذي أُمِرْنَا بالاستسلام والانقيادِ له هو ما حكمَ به نبيُّنا صلي الله عليه وسلم.
المذهبُ الثاني:
وهو الحقُّ بإذن الله تعالى: أنه يجبُ الإنكارُ في المسائل الخلافيةِ غيرِ الاجتهاديةِ التي وُجد فيها نصٌ يدلّ على صحَّةِ أحدِ الآراء، ولا يجبُ الإنكارُ في المسائلَ التي لا يوجدُ فيها نصٌ صريحٌ يدلّ على صحَّةِ أحدِ الآراء فيها.
فالعِبرةُ في الإنكار بالنصِّ، لا بمذاهبَ الناسِ، فكلُّ من خالفَ النصَّ يُنكرُ عليه ويُردُّ قولُه.
ومن المسائل التي تُطرق كثيرا في هذا المبحث: كشف وجه المرأة؛ هل هو من المسائل الخلافية أم الاجتهادية؟
هذه المسألة هي أكثر المسائل المطروقة في هذا الباب، وهي تقريباً أول مسألة تَعرض للباحث.
فالبعض قد يعدها من قبيل المسائل الخلافية التي يُنكر فيها على المخالف؛ لثبوت النص بوجوب تغطية المرأة لوجهها أمام الأجانب، وأيضاً فقد ثبت فيها الإجماع العملي لدى المسلمين، قال الحافظ ابن حجر: «لم تزل عادة النساء قديمًا وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب»[22]، ونقل ابن رسلان: «اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه»[23]، ولهذا فإنه يُنكر على مَن خالف هذا القول، مع الاعتذار للعلماء المتأخرين الذين اختاروا القول الآخر.
والبعض الآخر قد يعدها من قبيل المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف.
والراجح والله أعلم وهو عدم جواز كشف المرأة وجها لغير محارمها، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الإفتاء[24].
وعلى كلا القولين: فإنه يُنكر على مَن كشفت وجهها في البلاد التي يَعمل أهلُها بالقول الأول -وهو وجوب تغطية المرأة لوجهها-:
لأنه على القول بأنها من المسائل الخلافية التي ثبت فيها النص؛ فإنه ينكر على من خالف النص.
وعلى القول بأنها من المسائل الاجتهادية؛ فإنه يُنكر على المخالف بسبب أن اختياره للقول الآخر -وهو جواز كشف الوجه-: يسبب فتنة لأهل هذه البلاد ولنسائهم.
المبحث الرابع: أقوال العلماء المحققين في المسألة:
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «مسائل الاجتهاد: مَن عمِل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه»[25].
يقول الإمامُ النوويُّ رحمه الله «ولا يُنكرُ محتسِبٌ ولا غيرُه على غيرِه، وكذلك ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترضَ على مَن خالفه إذا لم يخالفْ نصاً أو إجماعاً أو قياساً جلياً، والله أعلم»[26].
فُيفهم من كلامه أن للمحتِسب والمفتي وغيرِهما حقَّ الإنكارِ والاعتراضِ على من خاَلفَ نصاً أو إجماعاً.
ويقولُ الإمامُ ابنُ القيِّم رحمه الله: «وقولُهُم إنّ مسائلَ الخلافِ لا إنكار فيها: ليس بصحيح؛ فإن الانكار إما ان يتوجه إلى القول والفتوى، أو العمل:
أما الأول: فإذا كانَ القولُ يخالفُ سنَّةً أو إجماعاً شائعاً وجب إنكارُه اتفاقاً.
وأمَّا العملُ فإذا كانَ على خلافِ سُنّةٍ أو إجماعٍ وجبَ إنكارُه بحسب درجات الإنكار، وأمَّا إذا لم يكن في المسألةِ سنّةٌ ولا إجماعٌ، وللاجتهادِ فيها مساغٌ؛ لم تُنكر على مَن عمل بها مجتهداً أو مقلّداً"[27].
ثم قال: "والمسائلُ التي اختلَفَ فيها السلفُ والخلفُ وقد تيقنا صحَّةَ أحدِ القولين فيها: كثيرٌ، مثل كونِ الحاملِ تعتدُّ بوضع الحمل، وأن إصابةَ الزوجِ الثاني شرطٌ في حلِّها للأول، وأن الغسلَ يجبُ بمجردِ الإيلاج وإن لم يُنزل، وأنَّ المتعةَ حرامٌ، وأن النبيذَ المسكرّ حرامٌ، وأن المسلم لا يقتلُ بكافرٍ... وأن رفعَ اليدين عند الركوع والرفع منه سنّةٌ»[28].
ويقول الإمام الشوكانيُّ رحمه الله «هذه المقالةُ قد صارت أعظمَ ذريعةٍ إلى سدِّ باب الأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد وجب الأمرُ بما هو معروفٌ من معروفاتِ الشرع، والنهيُ عمَّا هو منكر من منكراته، ومعيارُ ذلك الكتابُ والسنّةُ»[29].
قال البخاريُ رحمه الله: «وكانت الأئمةُ بعد النبيِّ يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحةِ، فإذا وضح الكتابُ أو السنّةُ لم يتعدَّوهُ إلى غيره؛ اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم»[30].
المبحث الخامس: شواهدُ إنكارِ السلف على مَنْ خالف النصَّ في اجتهاده:
1- إنكارُ ابنِ عُمر على أبيه الفاروقِ رضي الله عنهما نهيَه عن حجِّ التمتّع... فحين سُئل عن التمتع بالعمرة إلى الحج قال ابنُ عمر: هي حلالٌ، فقال الرجل: إنّ أباك قد نهى عنها، فقال ابنُ عمر: أرأيتَ إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسولُ الله صلي الله عليه وسلم؛ أمرُ أبي يتُبّع أم أمرُ رسولِ الله? فقال الرجلُ: بل أمرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابنُ عمر: لقد صنعها رسول الله صلي الله عليه وسلم»[31].
2- إنكارُ ابنِ عبَّاس على عليٍّ رضي الله عنهم إحراقَه للمرتَدِّين... ففي صحيح البخاري: أن علياً أحرق بعض الزنادقةِ والمرتدين، فبلغ ذلك ابنَ عباس. فقال: لو كنتُ أنا؛ لم أحرّقهم؛ لنهي رسول الله صلي الله عليه وسلم، ولَقَتَلْتُهم؛ لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: «من بدّل دينَه فاقتلُوه»[32]، وعند الترمذي: فبلغ ذلك علياً، فقال: صدق ابنُ عباس[33].
4- إنكارُ عائشةَ على ابنِ عُمر فتواه بنقض النساءِ رؤوسهن عند الغسل.
5- إنكارُ أمِّ سلمة على سَمُرةَ بن جندب فتواه بقضاء صلاةِ الحائض.
6- إنكارُ عَمَّار على عُمَر منعَهُ الجنبَ عن الصلاةِ إذا لم يجد الماء.
7- إنكارُ الضحاكِ ابن سفيان قولَ عمر بحرمان المرأةِ من دِية زوجها... فقد كان الفاروقُ يرى أن المرآةَ لا ترثُ من ديةِ زوجها حتى قال له الضحاكُ ابنُ سفيان: «كتبَ إِليَّ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم أَن أُورِّثَ امرأة أشيمَ الضبابي مِن دِية زوجها»، فرجع عمر[34]. قال الشافعيُ: فقد رجع عمرُ عمَّا كانَ يقضي به لحديث الضحاكِ رضي الله عنهما[35].
إخبارُ أحدٍ أو تذكيُره بوجودِ نصٍّ يعارضُ رأيه لا يعني الطعنَ فيه:

الفصل الثالث: خاتمة البحث

وتشتمل على ما يلي:
أولاً: خلاصة البحث:
من أعظم آيات الله عزَّ وجلَّ أن خلق الناس مختلفين في ألوانهم وألسنتهم، وعقولهم وأفهامهم، فقرنها الله تعالى مع عجيبة أخرى وهي خلق السموات والأرض فقال تعالى: &..64831;ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين&..64830;[36]، فكان من مقتضى هذه الحكمة أن يقع الخلاف بين الناس، فهي سمة البشرية، وسنة كونية لا تتغير ولا تتبدّل.
وهذه الأمة ليست ببدع من الأمم، فقد وقع الخلاف بين علمائها في بعض المسائل الشرعية، ومن هذه المسائل الإنكار في مسائل الخلاف.
والمسائل التي وقع فيها الخلاف قمسان:
مسائل ورد في بيانِ حكمها نص صريح من القرآن أو السنة، ولا معارض له، أو فيها إجماع، أو دل على حكمها القياس الواضح؛ فهذه ينكر على المخالف فيها.
ومسائل لم ترد نصوص صريحة ببيان حكمها؛ فهذه لا ينكر فيها على المخالف فيها، ما دام متبعاً لإمام من الأئمة المجتهدين وهو يظن أن قوله هو الصواب.
والخلاف في المسائل على قسمين أيضاً:
الأول: خلاف في المسائل الاجتهادية وهي المسائل التي اختلف فيها أهل العلم من أهل السنة والجماعة، ولكلٍ استدلال معتبر؛ فلا ينكر على المخالف.
الثاني: مخالف ما أجمع عليه أهل العلم من أهل السنَّة والجماعة أو إذا حدث الخلاف بين أهل السنة والجماعة، ثم تبين الصحيح من الخلاف بجلاءٍ تام، فينكر على المخالف حينئذ.
ثانياً: توصيات الدراسة:
1. أن يكون الناظر في مسائل الخلاف مجتهدا، ورحم الله الإمام الشاطبي كان يقول: «ومراعاة الدليل أو عدم مراعاته ليس إلينا معاشرالمقلدين، فحسبنا فهم أقوال العلماء والفتيا بالمشهور منها، وليتنا ننجو مع ذلكرأسا برأس لا لنا ولا علينا».
2. أن تكون المسألة مختلفا فيها، وعلى قوة الخلاف تقوى المراعاة، وليس كل خلاف يراعى وإنما يراعى المشهور.
3. أن يكون الدليل المقابل قويا قد يرقى إلى درجة الدليل المستدل به في المسألة وعلى قوة الدليل تقوى المراعاة، ومعرفةقوة الدليل عائدة للمجتهد لا لغيره، وأن لا يكون هذا الدليل مخالفا لنص قطعي وأنلا يخالف القواعد الشرعية أو المقاصد الشرعية.
4. إذا كان خلاف في المسألة في بلد واحد وتحت ظلِّ إمام واحد؛ فإن الخلاف يرتفع بحكم الحاكم، ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الإمام.
5. أن ينظر المحتسب إلى قواعد الشريعة ومقاصدها، وأثر إنكاره على هذه القواعد والمقاصد.
6. لا يتنافى عدم الإنكار على المخالف في مثل هذه المسائل مع دراستها ومناقشتها بين أهل العلم.
7. تجنب الخلاف والحرص على تفاديه قدر الاستطاعة، مع التماس الأعذار للمخالفين،بالإضافة إلى عدم جعل هذه الخلافات الاجتهادية مجالاً للتفرق والانقسام واستباحة الأعراض.
8. ينبغي حسن المحاورة والمناظرة في هذه المسائل وغيرها، مع التجرد للحق متى ظهردليله، وترك المراء والجدال العقيم والمخاصمة.
9. وجود حاجة ملحة لقيام هيئة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر بتوعية العاملين فيها لمعرفة مراعاة مسائل الخلاف في فقه إنكار المنكرات.
هذا ما تيسّر جمعه في هذا البحث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.



مراجع البحث:

أولا: القرآن الكريم.
ثانيًا: الكتب المراجع الأخرى.
1. إحياء علوم الدين المؤلف: محمد بن محمد الغزالي أبو حامد،الناشر: دار االمعرفة – بيروت،عدد الأجزاء: 4.
2. الجامع الصحيح سنن الترمذي، تأليف: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت -، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون.
3. الرسالة، تأليف: محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي - القاهرة - 1358 - 1939، تحقيق: أحمد محمد شاكر.
4. سنن أبي داود، تأليف: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، دار النشر: دار الفكر -، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد.
5. صحيح البخاري (الجامع الصحيح المختصر)،المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، الناشر: دار ابن كثير، اليمامة – بيروت،الطبعة الثالثة، 1407 – 1987، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق، عدد الأجزاء: 6.
6. صحيح مسلم بشرح النووي، تأليف: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - 1392، الطبعة: الثانية.
7. فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار النشر: دار المعرفة - بيروت، تحقيق: محب الدين الخطيب.
8. القاموس المحيط، تأليف: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، دار النشر: مؤسسة الرسالة – بيروت.
9. الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تأليف: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1405&..65259; - 1985م.
10. لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري المتوفى سنة: 711ه-، دار صادر،بيروت،ط1.
11. مسند الإمام أحمد بن حنبل، تأليف: أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني، دار النشر: مؤسسة قرطبة – مصر.
12. المفردات في غريب القرآن، تأليف: أبو القاسم الحسين بن محمد، دار النشر: دار المعرفة - لبنان، تحقيق: محمد سيد كيلاني.
13. مقاييس اللغة، المؤلف ابن فارِس بن زكَرِيّا أبي الحسين أحمد، الناشر: اتحاد الكتاب العرب الطبعة: 1423 ه- = 2002م، المحقق: عبد السَّلام محمد هَارُون.
14. المكتبة الشاملة الإصدار الثاني (مرجع إلكتروني)
15. نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار النشر: دار الجيل - بيروت – 1973.
جزاك الله خيرا موضوع غاية في الاهمية وما سبق كان تعقيبا للموضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

رد مع اقتباس
قديم 02-04-2010, 08:30 AM   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
مهاجرة في الله
 
الصورة الرمزية المهاجرة

إحصائية العضو








المهاجرة غير متواجد حالياً

 

 

افتراضي رد: حكم النقاش في المنتديات في مسائل الشرع ، والتصويت عليها ؟؟

 

بارك الله في حسناتك

اخ خالد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم رحيق الجنان ملـتـقى الــفـتــاوى 4 09-06-2010 09:44 AM




 :: الإعلانات النصية ::
منتديات إسلامنا اعلن مع أحباب الله منتديات الجليل الإسلامية منتديات منبر الدعوة
منتديات نور الإسلام منتديات الطريق الصح الاسلاميه منتديات الدفاع عن الصحابة منتدى الحياه الاسلامى
منتديات دعاة الحرمين شبكة اركب معنا الاسلامية منتديات سارة المغربية مركز أحباب الله لرفع الصور

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الحقوق محفوظة لملتقى أحباب الله
ما يكتب في ملتقى أحباب الله ليس بالضرورة أن يعبّر عن رأي الملتقى و إنما يعبّر عن رأي كاتبه فقط .